الخلاصة:
فالذي نراه حلا لهذه المشكلة هو مطالبة الزوج بتوفير سكن مستقل عن أهله، ويجب لك ذلك عليه شرعا سيما مع ما ذكرت من الضرر في مقامك مع أهله، ولا حرج عليه في الانفصال عنهم ولو غضبوا، وينبغي أن يقنعهم ويحاول ترضيتهم، وأما راتبك فهو من مالك الخاص ولك التصرف فيه كيف تشائين وليس لزوجك منعه من صلة أهلك منه، ولا يجب عليك أن تساعديه في شؤون البيت ما لم يكن شرط ذلك عليك مقابل سماحه لك بالعمل، ومع ذلك فالأولى أن تساعديه بمالك إن احتاج إليه لما في ذلك من حسن العشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسكن المستقل من حقك على زوجك سيما إذا كان حال أهله معك كما ذكرت فلا حرج عليك في مطالبته به ولا حرج عليه في انفصاله عن أمه لأنها ليست بحاجة إليه ولأن توفيره للمسكن المستقل بك يجب عليه وحسبما ذكرت فإن ذلك هو الحل الأمثل لهذه المشكلة، وإن كنا ننصحك بالصبر والتغاضي عن هفوات وزلات أم زوجك ما أمكن ذلك ومناصحتها مما لا يمكن التغاضي عنه ومعرفة وتلمس سبب جفائها وبغضها لك.
وأما صرفك لراتبك في شؤون البيت ومساعدة الزوج فلا حرج فيه لكن لا يجب عليك شرعا ولك الامتناع منه إن شئت ما لم يكن شرط عليك ذلك مقابل سماحه لك بالعمل والخروج، كما أن من حسن عشرة الزوجة لزوجها مساعدته بمالها إن احتاج إليه، فلك أن تعطيه منه وتعطي أهلك وتصليهم بما شئت من مالك، وليس لزوجك منعك من ذلك ولا طاعة له فيه إن أمرك بعدم صلتهم بالمال لما في ذلك من الحث على قطيعة الرحم والمال مالك فلك التصرف فيه كيف تشائين وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 6418، 483، 2221، 35014.
هذا، ويجب عليكم أن تبذلوا النصح لوالد زوجك الذي ذكرت أنه لا يصلي ولا يقرأ القرآن فإن من كانت هذه حالته فهو على خطر عظيم، بل إن كثيرا من أهل العلم يقول بكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا بها فيجب أن تبينوا له ذلك بحكمة ورفق عسى الله أن يهديه. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها:6061، 41150، 73109، 61774.
والله أعلم.