خلاصة الفتوى:
ليس في الشرع ما يسمى إيجارا قديما، ومن حق المالك أن يسترجع عقاره في المشاهرة متى شاء، وفي الوجيبة إذا انتهى أجلها. ولا يجوز إلزامه بدفع مبلغ تحت ضعط القوانين الجائرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة لازمة وإجارة غير لازمة.
1- فالإجارة غير اللازمة:
هي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، وهذا القسم يسمى مشاهرة أو مياومة.
وهذا النوع من العقود صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر.
وعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء.
قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء.اهـ
2- والإجارة اللازمة:
هي ما حدد فيها الزمن كأن يستأجر منه الدار مثلا سنة كذا أو هذه السنة بدءا من شهر كذا، فهذا النوع من الإجارة يسمى وجيبة وهو لازم، وليس لأحد المتعاقدين حله دون موافقة من الثاني؛ لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة.
وتحديد مدة الإجارة في هذا العقد شرط في صحته.
ومن هذا تعلم أنه لا يوجد في الشرع ما سميته إيجارا قديما، وأن مالك العقار يمكنه أن يسترجعه من المستأجر في عقد المشاهرة متى شاء، وفي الوجيبة إذا انتهى أجلها.
وليس من حق المستأجر الامتناع من الخروج أو إلزام المالك مبلغا من المال لإخلاء المكان له.
وعليه، فلا يجوز أخذ المبلغ المذكور من المالك ولو أعلن رضاه بدفعه؛ لأنه –في الحقيقة- ليس راضيا بدفعه، وإنما قبل ذلك تحت ضغط القوانين التي تمنعه من حقه.
والله أعلم.