الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج مستحب لمن احتاج إليه، ووجد القدرة المادية عليه، فإن كان لا يجد القدرة عليه فلا يستحب له وليكسر شهوته بالصوم، قال النووي في المنهاج: هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته، فإن فقدها استحب تركه، ويكسر شهوته بالصوم. انتهى.
وفي الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فننصح الأخ السائل بالزواج في حال قدرته على أهبة الزواج ومؤنه، أو في حال تنازل الفتاة المذكورة عن بعض الحقوق، وتسامحها في ما يجب لها من نفقة ونحوها، ومن تزوج بقصد الإعفاف كان الله في عونه كما ورد في الحديث.
والله أعلم.