الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم:5995، أحكام التلقيح الصناعي ومن تلك الأحكام، أن انكشاف المرأة المسلمة على غير زوجها لا يجوز، إلا لغرض مشروع، ومتى كان الغرض مشروعا – كحال زوجة السائل- فيجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.
ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى.
وبناء عليه فلا يجوز إجراء العملية عند هذا الطبيب غير المسلم، مع وجود من سبق ذكرهم، وعند عدم وجودهم أو كونهم أقل علما وخبرة من هذا الطبيب، فلا بأس بإجراء العملية عنده بالشرط المذكور وهو عدم خلوته بالمرأة.
والله أعلم.