الخلاصة: الطلاق هنا واقع لإقرارك به على نفسك عند المأذون ولست مكرها على الإقرار به، وكان بإمكانك أن تذكر له أنك مكره على الطلاق أو تبلغ الجهات المعنية لدفع ضرر الرجل، أما وأنك لم تفعل وأقررت على نفسك بالطلاق وأمضيته فإنه يلزمك، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
فهذا يعتبر طلاقا واقعا وذلك بإقرارك بالطلاق على نفسك دون إكراه لما فعلت من توثيق الطلاق عند المأذون. قال الشافعي في الأم: ولو أقر أنه فعل غير خائف على نفسه ألزمته حكمه كله في الطلاق والنكاح وغيره، وقد كان بإمكانك أن تشهد على أنك قد نطقت بالطلاق كرها، وأنك لا تريد الطلاق، وتبلغ الجهات المعنية بما حدث لتكف بأس الرجل وشره عنك، وتصرح عند المأذون بما كان.
أما وقد أقررت عنده بالطلاق فإنه يلزمك والمرأة طالق منك؛ لكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
وللمزيد انظر الفتويين رقم:6106، 36100. .
والله أعلم.