الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلبس المرأة للنقاب في مكان يراها فيه الرجال الأجانب واجب على الراجح من أقوال أهل العلم.
وبناء عليه؛ فإذا كانت أمك تأمر زوجتك بخلع النقاب أمام الرجال الأجانب فلا تجوز لها طاعتها في ذلك، ولا يجوز لك أن ترغم زوجتك على طاعتها بل ولا الرضى بذلك ، ولكن ينبغي أن تحل المسألة بحكمة بأن تبين لأمك الحكم الشرعي، وأنه لا تعارض بين مساعدة زوجتك لها وبين التزامها بالنقاب أمام الرجال الأجانب، ولو تعارضا فالمقدم هو أمر الله تعالى بكل تأكيد، فإن رضيت أمك بذلك فبها ونعمت ، وإن لم ترض فاعلم أنه من حق زوجتك عليك أن توفر لها مسكنا مستقلا يحفظ لها دينها وعرضها، ولا تعتبر حينئذ عاقا لأمك.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 8287.
والله أعلم.