الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود أن الزوج حلف ثم بعد ذلك حملت من زوجها، فلا علاقة بين مسألة الحمل والحلف بالطلاق وهي متى ما فعلت ما حلف عليه زوجها وحكت مع ذلك الرجل الذي حلف زوجها أنها لا تكلمه فإنها تطلق في قول جماهير أهل العلم سواء حملت بعد أن حلف أو لم تحمل.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى عدم وقوع الطلاق إن لم يقصد الزوج إيقاعه عند حصول الحنث بأن كان قصده الزجر والمنع، وتجزئه كفارة يمين عند الحنث ، وقول الجمهور أرجح وأحوط لكن إن حصل الطلاق فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد. ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8828، 8094، 19562.
والله أعلم.