خلاصة الفتوى:
النذر لا ينعقد إلا بصيغة تفيد الالتزام كقول الشخص: لله علي صدقة، ولا ينعقد بمجرد النية.
والوعد لا يعتبر نذرا ولا يجب الوفاء به بل يستحب عند جمهور أهل العلم.
وإذا حلف الإنسان على تنفيذ ما نواه في قلبه ولم يفعل فقد لزمته كفارة يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وعليه؛ فما نواه الشخص في قلبه لا يعتبر نذرا ولو تلفظ بعده بعبارة نعم أو أومأ برأسه للدلالة على الموافقة وراجع الفتوى: 23184.
وقوله: وعد يارب سأنفذ ما نويته. لا يعتبر هذا من باب النذر بل هو من باب الوعد الذي يستحب الوفاء به ولا يجب عند جمهور أهل العلم كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 17057.
والحلف على تنفيذ ما نواه الشخص في قلبه يعتبر يمينا وليس من باب النذر ، وبالتالي فإذا لم يقم بما نواه فتلزمه كفارة يمين، وهذه الكفارة تقدم بيان أنواعها وذلك في الفتوى رقم: 204.
وأنواع النذر سبق ذكرها في الفتوى رقم: 1125.
والنذر لا يشترط في وجوب الوفاء به ملاحظة نية التقرب إلى الله تعالى؛ بل متى نذر فعل طاعة لم تكن واجبة عليه قبل النذر وجب الوفاء بها.
والله أعلم.