خلاصة الفتوى: -لا يجوز الاستماع لكلام المرأة الأجنبية بشهوة، ولا يجوز الكلام معها إلا لحاجة مع أمن الفتنة. والخلاص لك هو أن تقطع الاتصال بها كليا حتى تعقد عليها. -لا يجب استئذان من رفض من قبل الفتاة في خطبتها - لا يلزم السائل أن يسكن في الشقة الموهوبة للزوجة، وليس له منعها من قبول هبة والدها، وليكن رفضه للسكنى فيها بحكمة حتى لا تنشأ عن ذلك مشكلة بينه وبين والدها.
ثانيا: لا يجب عليه استئذان الشاب الذي سبق أن خطب الفتاة ورد عليه بالرفض، قال النووي في المنهاج: ( وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه , فإن لم يجب ولم يرد , لم تحرم في الأظهر) .
ولكن إن أمكنه تطييب خاطره حفاظا على صحبته فهذا حسن .
ثالثا: لا يلزم السائل أن يسكن الشقة التي وهبها والد زوجته لها، وله الحق عليها بعد الزواج أن تسكن معه حيث شاء، ولكن ليس من حقه منعها من قبول هبة والدها، وإن لم يرد السكنى في تلك الشقة فليكن رفضه لذلك بحكمة حتى لا يسيء والد الفتاة فهم رده لها.
والله أعلم.