الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة هو مذهب جمهور أهل العلم وإن اختلفوا في مقدار زمن العلف المسقط لوجوب الزكاة خلافا للمالكية القائلين بوجوب الزكاة في المعلوفة والسائمة، وعليه نقول: إذا لم تكن إبلك سائمة في أكثر السنة فلا زكاة فيها.
قال ابن قدامة في المغني : فإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كان سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة، وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها لأن السوم شرط في الزكاة فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب، ولأن العلف يسقط والسوم يوجب فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة. ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلا يمنع دخولها في الخبر ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة فأشبهت السائمة في جميع الحول، ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها. انتهى.
والله أعلم.