الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالهجر المذكور لا يؤثر على صحة عقد نكاحك بزوجتك، فإذا لم يصدر منك طلاق أو يحكم عليك به قاض شرعي فهي لا تزال في عصمتك، ولك أن تدخل بها وترجعها إليك، ومن حقوقها عليك النفقة في الفترة الماضية إذا كان الهجر من جهتك، وكانت مُمكِّنة من نفسها، ولها الحق في المهر المعجل وكذلك المؤجل عند حلول أجله، وإذا طلقت قبل الدخول فلها نصف ذلك، ومن حقك عليها أن تطيعك في المعروف ، ومن ذلك الانتقال إلى بيتك وتمكينك من الدخول بها.
فإذا رفضت الانتقال والتمكين فتكون ناشزاً، ويسقط حقها في النفقة من ذلك الحين، ولك أن تطلقها أو تمتنع حتى تخالعك على مال تدفعه إليك مقابل طلاقها، ولا يعتبر الحكم بالنفقة تفريق بين الرجل وزوجته المدخول بها ولا غير المدخول بها.
والله أعلم.