الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مصروف دراسة الزوجة لا يلزم الزوج ما لم يلتزمه في العقد، وبناء عليه فإن كان ما تم بينك وبين ولي أمر زوجتك هو مجرد وعد بالسماح لها بالدراسة ومساعدتها فيها فلا يلزمك الوفاء بذلك سيما إذا أعسرت، وإن كان شرط عليك ذلك في العقد على اعتباره جزءاً من المهر فيلزمك الوفاء به والنفقة عليها حتى تكمل دراستها، فإن أعسرت ولم تستطع ذلك تبقى ديناً في ذمتك لها، ولا يجب عليك أن تستدين لأجله.
وعلى فرض لزوم ذلك لك فلك منعها من الدراسة حتى يتيسر لك ما تنفقه عليها إلا إذا وجدت من يتحمل عنها ذلك كأبيها أو غيره، وأما ما ذكرت من عدم وفاء والدها بما تعهد به فلا يمكن إلزامه به، لكن إن كان الاتفاق بينكما على أنه يصرف عليها سنة ثم تصرف أنت عليها الباقي فالذي يلزمك هو الباقي وهو ثلاث سنوات إن كانت أربع سنوات مثلاً، وهذا على فرض أنك التزمت بذلك في العقد على أنه جزء من المهر.... وينبغي أن تسعى في إقناع زوجتك لقطع الدراسة ولو مؤقتاً حتى يتيسر أمرك، ويمكنك توسيط بعض أهلها وأقاربها في ذلك، وللمزيد انظر في ذلك الفتوى رقم: 123860.
والله أعلم.