الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز التخاطب للحاجة بين المرأة والرجل مع مراعاة عدم الخضوع بالقول وترخيم الصوت ومراعاة الستر وعدم الخلوة، مع البعد عن كل ما تخشى منه الريبة أو الفتنة، وإذا حصلت هذه الضوابط فلا فرق بين أن تسألك أو تسأل غيرك، والأولى أن تسأل البنت زميلاتها وتبتعد عن الذكور قدر المستطاع، كما ننصحك بالبدار لخطبة الفتاة والعقد عليها إذا كان ذلك ممكناً ريثما تتمكن من تجهيز نفسك لإكمال الزواج، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22064، 72226، 56083، 54208.
والله أعلم.