الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بتفاوت الثمن في البيع بالأجل عن البيع الحال (الفوري) كأن يكون ثمن السلعة حالا بخمسين وثمنها أجلا بستين لمدة شهر وبتسعين لمدة ستة أشهر مثلا بشرط أن يتفق طرفا عقد البيع (البائع والمشتري أو وكيلهما) على الثمن في مجلس عقد البيع ويمضيان البيع عليه بحيث يكون الثمن غير قابل للزيادة إن تأخر السداد، وراجع للمزيد في هذا البيع الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.