خلاصة الفتوى:
الفوائد البنكية من المال الحرام الذي يجب على حائزه صرفه في منافع المسلمين العامة، ولا يجوز لمن حازها أن ينتفع بها في مصلحته الخاصة، وتجب التوبة من تعاطي الربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفوائد الربوية من الأموال المحرمة التي لا تملك ويجب صرفها في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات ومدارس تحفيظ القرآن ونحو ذلك مما يعود بالنفع والخير على المسلمين، أو بإنفاقها على الفقراء والمساكين.. وأما أن ينفقها الحائز لها في مصلحة نفسه كأن يسدد بها رسوم اشتراك أو يدفعها كضرائب وجمارك أو يصرفها في غير وجوه البر ونحو ذلك، فهذا غير جائز ومن فعل ذلك فهو ضامن لهذا المال لأن تصرفه في غير ما أمر به شرعاً، وعليه فالسائل مطالب شرعاً بأن يخرج قدر ذلك المال من ماله فينفقه في ما تقدم ذكره مع التوبة إلى الله تعالى، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 103861.
والله أعلم.