الخلاصة: يصح تزويج الولي الأبعد إذا فقد الأقرب أو رفض التزويج عضلا، وقيل: يرجع للقاضي.
فإن الجد يعتبر من الأولياء، وقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز تولي الولي الأبعد لتزويج المرأة في حال وجود الأقربز
وعليه؛ فإن كان يمكن أن يعرف عنوان الوالد فاتصلوا به، فإما أن يكلف والده أو غيره بالمهمةن وإن رفض فعليكم الرجوع إلى القاضي ليكلف الجد أو غيره بولاية النكاح، وكذا إن لم يمكن العثور على الوالد، وقيل: يزوجه الجد دون الرجوع للقاضي، فقد روي كل ذلك عن الإمام أحمد إن كان الزوج كفؤا مرضيا عند البنت.
هذا وليعلم أن بعض الفقهاء يقدم الأخ على الجد في ولاية النكاح، وحكم القاضي في هذه المسألة هو الذي يرفع النزاع، وراجعي الفتوى رقم: 52874.
والله أعلم.