خلاصة الفتوى:
يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة فيها معلومة علماً يمنع المنازعة، وتعلم المنفعة بالشرط أو بالعرف والعادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد في الإجارة -والوظيفة نوع منها- أن تنضبط بضوابط تمنع الاختلاف والتنازع...
جاء في درر الحكام: يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة..
ومن هذه الضوابط معرفة المنفعة التي يتم التعاقد عليها بين الأجير والمستأجر، وتعرف المنفعة إما بالشرط أو بالعادة والعرف، ومتى اضطربت العادة في ذلك وجب البيان.. وإلا بطلت الإجارة للجهالة.
ومما يدل على اعتبار العرف في ذلك ما جاء في مطالب أولي النهى: وإن استأجر لضرب لبن ذكر عدده .. وموضع الضرب.. ولا يلزمه أي الأجير إقامته أي اللبن ليجف لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة ما لم يكن عرف أو شرط فيعمل به. انتهى.
وبناء على ما تقدم فينظر ما يقوله أهل الخبرة في طبيعة عمل السائل فإن قالوا إن تكليفه بالتدريب على الحاسب الآلي من ضمن وظيفته فيلزمه فعل ذلك وإلا فلا يلزمه، وله أن يمتنع عن العمل المذكور إلا بأجر.
والله أعلم.