خلاصة الفتوى:
لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئاً من المراجعين مقابل قيامه بعمله الواجب لأن ذلك يعد في حقه رشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المراجعين مقابل ما يقوم به من عمل واجب عليه بحكم وظيفته، وسواء سمي ما يأخذه هدية أو هبة أو غيرهما، لحديث: هدايا العمال غلول. أخرجه أحمد.. ويدخل في هدايا العمال ما يقدمه المراجعون للموظفين ونحوهم من أجل تقديمهم على غيرهم أو محاباتهم أو القيام بالعمل المنوط بهم، ولا يلزم أن يكون العمل أو الخدمة التي يقدمها الموظف عظيمة أو مستحيلة كما أشارت الأخت السائلة في سؤالها. فكل عمل صغيراً كان أو كبيراً يجب على الموظف القيام به فإن أخذه مالاً مقابل ذلك يعد رشوة.
وبناء على ما تقدم وحسب ما ظهر لنا من السؤال وهو أن المراجع بذل المال للأخت السائلة لتقديمها خدمة له بحكم وظيفتها فإن هذا المال يعد رشوة في حقها، وعليها رده إلى من بذله، فإن تعذر رده تصدقت به. وراجعي في ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 26821.
والله أعلم.