خلاصة الفتوى:
الحكم بالجواز أو عدمه ينبني على حسب صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي المتبع في الشركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان رئيس مجلس إدارة الشركة مخولا بذلك حسب النظام الأساسي المقر من قبل المساهمين في الشركة فلا حرج عليك في القيام بما تكلف به من أي عمل مباح ولو خارج الشركة وأخذ راتب مقابله من الشركة.
وأما إذا لم يكن رئيس مجلس الإدارة مخولا حسب النظام المتبع في الشركة فلا يجوز لك أخذ راتب من الشركة على ذلك العمل الذي لا علاقة له بها، ولا يعفيك من الإثم كون إدراة الشركة تدفع لك ذلك الراتب ما دام الأمر يخالف النظام الأساسي المقر من قبل المساهمين ولم تكن الإدارة مخولة بذلك من قبلهم.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 35288.
والله أعلم.