الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التنفل باثنتي عشرة ركعة في أول النهار لا حرج فيه، وقد روى الترمذي حديثاً يرغب في صلاة اثنتي عشرة ركعة في الضحى ولكنه ضعيف عند أهل العلم، وقد اختلف أهل العلم في أكثر الضحى فذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثرها ثمان ركعات، وذهب الشافعية والأحناف إلى أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة... وعليه فما يفعله الأخ السائل موافق لهذا على قول من يقول من أهل العلم أن صلاة الشروق هي من الضحى أيضاً ولا مانع من أن يفرق مصلي الضحى ركعاتها خلال وقتها.
وهذا الخلاف في عدد ركعات الضحى إنما هو في القدر الذي ينوى على أنه صلاة الضحى، وأما من ناحية الجواز فإن جميع الأوقات التي لم يرد فيها النهي يجوز للعبد أن يصلي فيها ما شاء، ولكن الأولى ألا يلتزم العبد التحديد إلا بما ثبت، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17376، 28916، 7776.
والله أعلم.