الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى ذكر حكم استعمال البرامج التي لم يأذن أصحابها باستعمالها، وقلنا إن ذلك غير جائز لأنه من الاعتداء على أموال هؤلاء، والاعتداء أعم من السرقة، ولا يقال لمن يستعمل البرامج الأصلية بدون إذن أنه سارق بالمعنى الاصطلاحي للسرقة، ولكن يقال له إنه معتد وآثم بفعله هذا، وكون أسعار البرامج الأصلية غالية لا يبرر الاعتداء عليها على القول بالمنع، وهو الذي نختاره.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 54427.
والله أعلم