الخلاصة: التأمين التجاري بكل أنواعه حرام، سواء قصرت مدة التأمين أو طالت.
فكل أنواع التأمين التجاري حرام لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الربا والميسر والغرر، ولا فرق في التحريم أن تختلف مدة التأمين كأن تكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية، وقد سبق بيان كيف اشتمل عقد التأمين التجاري على الربا والقمار والغرر في فرار مجمع الفقه الإسلامي الذي نقلناه في الفتوى رقم:7394، فتراجع.
والله أعلم.