الخلاصة: الطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه.
فليعلم السائل أنه لا يشترط لوقوع الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة تسمع، كما أن الغضب لا يمنع وقوعه أيضا ما لم يصل هذا الغضب إلى حد لا يعي الغاضب معه ما يقول. وأما الغضب في مبادئه وأوائله فإنه يقع فيه الطلاق، والوضع الطبيعي المعروف أن يقع الطلاق في ساعة غضب إلا في بعض الحالات.
وإذا تقرر ذلك فقول السائل: (علي الطلاق ما احنا مسافرين) يدخل في الطلاق المعلق وهو واقع عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به الزوج الطلاق أو قصد به ما يقصد من القسم، وذهب آخرون إلى عدم وقوع الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين، أي قصد به الحث على فعل شيء أو المنع منه فإنه إن حنث لزمه كفارة يمين، أما إن قصد وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه فإنه يقع عند الجميع.وراجع الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.