الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمادام الحول قد حال قبل أن يتم الشراء فإن الثمن المتوقع لا يكون دينا يوم حولان الحول حتى يسقط الزكاة، فيجب على السائل إخراج زكاة جميع المبلغ لأنها وجبت قبل أن يحصل البيع ويصير مدينا فإن تم عقد البيع وحال الحول مستقبلا فلينظر ما عليه من ديون ولو كانت أقساطا ثم ليقم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي يملكه، فإذا بقي بعد إسقاط دينه نصاب وجبت فيه الزكاة، وإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب فيه الزكاة، فإن جمهور أهل العلم على أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:13204، 102957، 2055.
والله أعلم.