خلاصة الفتوى:
الإقدام على النذر مكروه، والنذر المعلق على شرط يلزم الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، وبالتالي فالواجب على السائل الوفاء بنذره من ماله الخاص، ولا يلزم إخوته ما نذره لأن النذر لا يشملهم، ولا يجزئ صرف النذر في قضاء دين أبيك الذي ستسدده المؤسسة، ولا يمكن اعتبار ما تسدده المؤسسة وفاء لنذرك لأن شركاءك يرفضون ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره..
وما أقدمت عليه من قبيل النذر المعلق على شرط ويجب الوفاء عند حصول الشرط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17463.
والوفاء بالنذر واجب في حقك أنت فقط فتنفذه من مالك أنت لأنه صدر منك ولا يلزم إخوتك الوفاء به، ولا تملك الحق في إلزامهم بذلك، ولا مانع من إخراج النذر على دفعات إذا لم تنو إخراجه دفعة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80249.
وإذا كانت المؤسسة ستسدد دين أبيك فقد وجد وفاء لدينه، وبالتالي فلا يعتبر عاجزاً عن قضائه، وعليه فلا يجزئ إخراج النذر قضاء عن دينه، ولا يمكن اعتبار ما تسدده المؤسسة عنه وفاء للنذر، وقد سبق لإخوتكم رفض المشاركة في الوفاء بنذرك من مال المؤسسة.
والله أعلم.