الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت فإن زميلك مؤتمن من قبلك على هذه البضاعة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أوالتفريط، وقد ذكر الفقهاء أن من أسباب الضمان في الوديعة المخالفة في حفظها، فإذا عين صاحبها مكانا معينا لتحفظ فيه فحفظها المودع عنده فيما هو دونه ضمن، وأما إذا حفظها فيما هو مثله أو أحفظ لها فلا يضمن.
ففي كتاب أسنى المطالب وهو في الفقه الشافعي: وإن أودعه دابة وقال له اجعلها في بيتك فوضعها في حرز آخر مثل بيته أو أحرز منه كما فهم بالأولى فماتت فجأة أو بمرض أو نحوه لم يضمن حملا لتعيينه على اعتبار الحرزية عند التخصيص الذي لا غرض فيه، كما لو اكترى أرضا لزرع حنطة له أن يزرع ما ضرره مثل ضررها ودونه، بخلاف ما لو وضعها في حرز دون بيته فإنه يضمن وإن كان حرز مثلها. اهـ.
وعليه؛ فلا يضمن زميلك هذه الأمانة إلا إذا كانت السيارة دون البيت في حفظها وهذا هو الظاهر.
والله أعلم.