زيارة النساء للقبور .. بين المنع والإباحة

11-9-2001 | إسلام ويب

السؤال:
امراة توفي زوجها :هل يجوز لها أن تذهب للعمرة خلال العدة .هل يجوز لها أن تذهب لزيارة قبر زوجها خلال العدة .وإذا خرجت لأحد السببين هل يطولها إثم؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الواجب عليها هو أن لا تسافر لا للعمرة ولا لغيرها، وأن تبقى في بيت زوجها ‏حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي عدة الوفاة، لأن المتوفى عنها يجب عليها أن تمكث ‏في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه حتى تنتهي العدة.‏
وزيارة النساء للقبور مطلقاً محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن تيمية: ( وأما المسألة ‏المتنازع فيها فالزيارة المأذون فيها، هل فيها إذن للنساء ونسخ للنهي في حقهن، أم لم يأذن ‏فيها، بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نهي تحريم أم تنزيه؟ في ذلك للعلماء ثلاثة أقوال ‏معروفة…) ثم قال: (فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة، وأنه أذن لهن ‏كما أذن للرجال، واعتقد أن قوله صلى الله عليه وسلم:" فزورها فإنها تذكركم الآخرة) ‏خطاب عام للرجال والنساء، والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور ‏لعدة أوجه…إلى آخر كلامه) في الفتاوى الكبرى كتاب الجنائز، زيارة القبور للنساء.
‏ومثله في شرح النووي لصحيح مسلم عند حديث ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها…"الحديث.
قال النووي: (وهذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي ‏الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف ‏لأصحابنا، وقدمنا أن من منعهن قال لا يدخلن في خطاب الرجال، وهو الصحيح عند ‏الأصوليين).
قال ابن حجر: ( واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن، وهو قول ‏الأكثر، ومحله ما إذا أمنت الفتنة، ويؤيد الجواز حديث الباب) ثم قال ابن حجر أيضاً: ( ‏وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة، فروى الحاكم من طريق ابن أبي ‏مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها) وقد تقدم في الموضوع جواب ‏محرر خلاصته جواز زيارة المرأة للقبور إن أمنت الفتنة وخرجت مع محرم، وهو تحت ‏الرقم: 3592 فليراجع، ويؤيده ما نقله ابن حجر في الفتح عن القرطبي قال: ( ولعل ‏السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج، والتبرج، وما ينشأ منهن من الصياح ‏ونحو ذلك، فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه ‏الرجال والنساء).‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net