حكم وضوء من أصابته مادة لاصقة وعجز عن إزالتها

24-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الفاضل ما حكم وضوء من يعمل بالأحذية ويلتصق بأصابعه مواد لاصقة كالكلة وغيرها ولا يستطيع نزعها عن أصابعه مهما استعمل الماء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة؛ لذا فلا بد للمتوضئ من التأكد من إزالة الحوائل التي تمنع مباشرة الماء لأعضاء الوضوء وإلا لم يصح وضوؤه ولا صلاته لعدم اكتمال الطهارة، لكن إذا كان الشخص عاملاً في الأحذية -مثلاً- ولا يمكنه التحرز من إصابة هذه المادة لأعضاء وضوئه، ولا تمكنه إزالتها إذا أصابته إلا بمشقة شديدة أو ضرر كبير، فالظاهر أنه يعذر فيما عجز عن إزالته، ويصح وضوؤه مع وجود بقايا هذه المادة التي عجز عن إزالتها، وعليه أن يتحفظ ما استطاع من إصابة هذه المادة لبدنه لأنها حائل قوي يمنع مباشرة الماء للبشرة عند الطهارة فيجب التحرز منها قدر المستطاع، كما تجب إزالتها قدر المستطاع عند الوضوء أو الغسل، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 32753.

والله أعلم.

www.islamweb.net