خلاصة الفتوى: إن كان الأمر بينكما مجرد خطبة فالخطبة مواعدة فلأي من الطرفين فسخها متى شاء، وأما إن تم الزواج فلا يثبت لك خيار الفسخ، وإن شئت صبرت عليها وأمسكتها وسعيت في علاجها، وإن شئت طلقتها، وما كان لهذه الفتاة أن تكتم أمر إصابتها بمثل هذا المرض المعدي وهي تعلم إصابتها به.
فلم تذكر ما إذا كنت قد تزوجت هذه الفتاة أم لا، فإن لم يتم الزواج فالأمر واضح، وهو أن لك أن تصرف النظر عن الزواج منها ولو تمت الخطبة لأن الخطبة مجرد مواعدة فمن حق أي من الطرفين فسخها متى شاء، وراجع الفتوى رقم: 65050.
وأما إن تم الزواج فلا يثبت لك خيار الفسخ فإن الفقهاء لم يجعلوا كل مرض يمكن أن يثبت به خيار الفسخ بل قد ضيقوا جدا في هذا الجانب، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إلا أن الفقهاء جميعا اتفقوا على تضييق دائرة التفريق للعيب. اهـ
وجاء في موضع آخر منها: ظاهر نصوص الفقهاء توحي بالحصر في هذه العيوب.
وجاء في مغني المحتاج قوله: واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها، قال في الروضة: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. اهـ.
ثم إن السل وإن كان معديا إلا أن علاجه أصبح متيسرا في هذا الزمان.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9935، وعلى كل حال، فأنت بالخيار فإن شئت أمسكتها وسعيت في علاجها، ولك الأجر من الله تعالى، وإن شئت فارقتها بإحسان.
وننبه إلى خطر محادثة الفتيان والفتيات عبر الإنترنت وأنه من أسباب الفساد فيجب الحذر.
والله أعلم.