الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ينبغي أن يعلمه هو أنه لا حرج عليه فيما كان، لأن الفتاة صارت زوجته بمجرد العقد فيباح له منها ما يباح للرجل من زوجته، لكن كان الأولى لهما مراعاة العرف وعدم الدخول تفادياً للحرج وقالة السوء، أما وقد كان ما كان فلا إثم عليهما، وبالدخول تستحق المرأة كامل المهر، وعليها العدة بعد الطلاق، لكن ما دامت قد تنازلت عن النصف وأبرأت الزوج منه فلا حرج عليه، لأن ذلك حقها فلها أخذه والمطالبة به أو تركه.
ولا ينبغي أن تخبر أهلها بما حصل إذا كان يترتب عليه مكروه عليك أو عليها ولا حاجة إلى الإخبار به ما دام لا يترتب عليه شيء، وإن احتاجت هي إلى إقرارك بالدخول بها في فترة الخطوبة، لتنفي عن نفسها ما قد تتهم به لكونها ليست بكراً، فيجب عليك ذلك، وما لم تطلبه منك فلا حرج، وينبغي أن تبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين ما دام أهلها لا يرضون إجابتك وقبول زواجك بها ثانية.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2940، 13450، 31246 .
والله أعلم.