الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس المعتبر في الغسل كثرة الماء أو قلته وإنما المعتبر جريان الماء على العضو كاملاً لا على بعض العضو دون بعض، فإذا حصل جريان الماء على العضو فقد كفى ولو كان الماء قليلاً.
جاء في منح الجليل لعليش المالكي: والشرط جريان الماء من أول العضو إلى آخره لا سيلانه عنه ولا تقاطره منه.. انتهى.
وقال الدردير في شرحه على مختصر خليل: ... ولا يشترط تقاطره عن العضو، بل الشرط جريانه عليه.. انتهى.
أما الضابط الذي ذكرته فلعلك عبرت عنه بألفاظك فلم نجده في فتوى لنا بهذه الألفاظ، وربما حصل تغيير عندك للمعنى مع تغيير اللفظ، مع أن معناه صحيح إذ المراد به جريان الماء على العضو ولو بدفعه باليد ولو لم يصب الماء على كل جزء من العضو المغسول، بل يكفي صب الماء على بعض العضو ثم دفعه باليد ونحوها على باقي العضو.
والله أعلم.