الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوفاء بما في العقد واجب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، إلا في حالة ما إذا كان الشرط لا علاقة له بالعمل بل هو فيما لا يشمله زمناً كاشتراط عدم عمله خارج دوامه بعمل خارجي لا يؤثر على عمله المتعاقد عليه أي تأثير، فهذا الشرط باطل لعدم تعلقه بحقوق العقد البتة بل هو تعنت محض وقد أبطلت الشريعة كل شرط من هذا القبيل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل. رواه البخاري.
ومعنى في كتاب الله أي في الشريعة، ومن المعلوم أن الموظف الحكومي أو غيره كموظفي القطاع الخاص يعتبر أجيراً خاصاً، مقيداً بزمن معين، فإذا انقضى الزمن بانتهاء ساعات الدوام فللأجير أن يصنع في وقته وجهده ما شاء، وراجع الفتوى رقم: 58694.
والله أعلم.