الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
والخلاصة أن من ذكر السائل -من الأسرة التي تتقاضى راتبا ولا يكفيها- تعد ممن يصدق عليهم وصف الفقر ويجوز إخراج الكفارة لهم ولأمثالهم بحيث يتم العدد لكل كفارة عشرة مساكين، سواء كانوا في أسرة واحدة أو أسرتين أو أكثر، وأما المغتربون فيجوز إعطاؤهم الكفارة إن كانوا فقراء لا تكفيهم دخولهم (رواتبهم) لمؤونة الشهر.
وأما نسيان زوجك لزكاة الفطر وتذكره حال الخطبة فرجع إلى المنزل وأخرجها فلا حرج عليه في ذلك وإن كان الأولى أن يتم سماع الخطبة ثم يخرجها بعد ذلك ولا حرج عليه لنسيانه وتجزئ عن زكاة الفطر.