الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة شائكة وتحتاج إلى كثير من الاستفصال فلا بد فيها من مشافهة أهل العلم الموثوق في علمهم وورعهم أو رفعها إلى القضاء الشرعي ...
لكن ننبهك إلى أن ما حصل بينك وبين زوجتك هو دخول لا مجرد خلوة كما أقررت بذلك، مع أن الخلوة الشرعية لها حكم الدخول على الراجح، وينبغي أن تعلم أن ما أوقعته من طلاق على زوجتك لازم لك، وأن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى فقد الوعي والإدراك.
وبناء عليه فإن كنت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات أو أكثر فقد بانت منك وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، لكن إن كنت لم تراجعها بعد الطلقة الأولى أو الثانية حتى انقضت عدتها فما كان من طلاق بعد ذلك فإنه غير معتبر، ويجب في هذه الحالةعليك الكف عنها حتى تعقدا عقد نكاح شرعي جديد، وأما إن كنت تراجعها بعد كل طلاق وقد طلقتها ثلاثا أو أكثر فهي بائن منك كما ذكرنا.
وعلى كل فالابن ليس ابن زنى وإنما ينسب إليك وذلك لاعتقادكما بقاء العصمة واستمرار الزوجية.
وأما الطلاق المعلق فإنه يقع بحصول المعلق عليه لكن لا محل لذلك هنا على كلا الاحتمالين السابقين وهما كونها قد بانت بالثلاث بينونة كبرى وحرمت، والثاني كونها بانت بينونة صغرى لا نقضاء العدة دون حصول الرجعة.
وعليك مراجعة أهل العلم أو القضاء وطرح الأسئلة مباشرة، واعلم أن من أفتاك قد جانب الصواب في فتواه إن كنت شرحت له حالتك كما شرحت لنا فيجب أن تتحرى عند اختيار من تستفتيه في أمر دينك. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7933، 96298 .
والله أعلم.