خلاصة الفتوى:
لا يجوز للموظف أن يكذب على جهة عمله فيما دفعه من أجور المواصلات ليحصل على الفارق لنفسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الشركة تستأمن الموظف في كتابة المبلغ الحقيقي الذي ينفقه في المواصلات ولذا تدفع له ما كتبه في الاستمارة قليلا كان أو كثيرا، وهذا يعني أنه لا يجوز للموظف أن يستقل مواصلات بسعر قليل ثم يكتب في الاستمارة سعرا أكثر مما دفع ويأخذ الفارق لنفسه فإن هذا من الكذب والغش، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وفي الحديث أيضا: المسلمون عند شروطهم . رواه أحمد.
ولو فرض أن الشركة تدفع مبلغا مقطوعا كبدل مواصلات لأمكن القول بجواز أن يستقل الموظف المواصلات التي يريد ويحتفظ بالفارق لنفسه لكن الأمر في نظام الشركة المذكورة على خلاف ذلك فيما يبدو.
والله أعلم.