الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعمد الفطر في نهار رمضان معصية شنيعة وانتهاك لحرمة هذا الشهر المعظم، فعلى من فعل ذلك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، وإذا كان السائل قد أفطر بالجماع عمدا وجبت عليه كفارة لكل يوم بمفرده من تلك الأيام الثلاثة على ما رجحه أهل العلم، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم:6733، وهذه الكفارة تكون بثلاثة أنواع على الترتيب عند الجمهور وهي عتق رقبة مؤمنة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، فإذا عجز عن العتق فليصم شهرين متتابعين، فإن عجز عن تتابع الصيام لظروف العمل فلينتظر فرصة يمكن فيها أداء الصيام كفترة الإجازة مثلا، فإن كان لا يجد فرصة للصيام، وكان لا يرجو وقتا يمكنه فيه الصيام، وكان صيامه مع العمل ليشق عليه مشقة غير محتملة أجزأه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدُُّ من غالب طعام أهل بلده. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78920.
وإن كان الفطر في رمضان بتعمد الأكل أو الشرب ولم يحصل جماع فبعض أهل العلم على وجوب الكفارة أيضا، وراجع في ذلك الفتوى رقم:60589، والفتوى رقم: 93029.
والله أعلم.