الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من نذر شيئا معينا كإطعام طعام معين أو ذبح شاة فإنه يجوز له العدول عما نذر بإعطائه ثمن الطعام أو الشاة إذا كان أنفع للفقراء، وإذا كان الناذر حدد جهة للنذر فإنه يصرف إليها ولا يأكل منها هو ولا أهله.
وإذا كان لم يحدد جهة له فقد ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية: أنه يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية خلافا للجمهور.
وأما حكم النذر فهو الكراهة إن كان معلقا عند الجمهور، ويجب الوفاء به بعد النذر، واختلف في النذر المطلق فذهب الجمهور إلى كراهته، وخص المالكية الكراهة بما كان مكررا، وذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه، ويلزم الوفاء به عند الجميع كما هو مبسوط في كتب أهل العلم.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 69172، 56564، 27269، 27782.
والله أعلم.