خلاصة الفتوى: لا يجوز للموظف أن يأخذ قطعة من جهاز الكمبيوتر التابع لجهة عمله ويستبدلها بأخرى أقل تطورا وإن كان سيدفع لها ثمن الفارق بين سعر القطعتين؛ إلا بإذن من جهة عمله.
فإن الجهاز الذي اشتراه الأخ السائل كوكيل عن الجهة التي يعمل لديها يعد أمانة عنده حتى يرده إليها، والواجب عليه أن يتصرف في هذه الأمانة وفق مقتضى الأمانة، فلا يتعدى فيأخذ شيئا منها لنفسه ويستبدله بآخر أقل منه ثمنا وتطورا أو أكثر إلا بإذن من أصحاب الأمانة، قال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، ولا يكون مؤديا للأمانة كما أمر الله من أخذ منها شيئا بدون إذن صاحبها.
وأما قول السائل إنه سيدفع فارق السعر بشكل غير مباشر فهذا لا يجيز العمل المذكور لأن صاحب الأمانة إنما سلطك على ماله للانتفاع، ولم يأذن لك بالتغيير والتبديل فيها، ولم يحصل منه رضا بهذا العوض، وأموال الناس لا تباح إلا برضى منهم؛ كما قال تعالى: .... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}
والله أعلم.