الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من سها في صلاته فزاد فيها ما يلزم منه سجود البعدي، أو نقص منها ما يلزم منه سجود القبلي فإنه يكتفي بسجود القبلي عن البعدي، وإذا سجد أحدهما مكان الآخر أجزأ عنه.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وصح إن قدم أو أخر. وقال شراحه: المعنى وصح سجود السهو إن قدم بعديه ولو عمدا رعيا لمذهب الشافعي، أو أخر قبليه رعيا لمذهب أبي حنيفة.اهـ
ولو حصلت عدة موجبات للسجود فيكفي لها سجود واحد سجدتين فقط. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 17887.
والله أعلم.