خلاصة الفتوى:
فالأصل أن راتب الزوجة ملك لها إلا أن يشترط الزوج شيئاً لنفسه مقابل السماح لها بالعمل ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء، ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك، فما دمت لم تشترط شيئاً من راتبها مقابل السماح لها بالعمل فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها، ويحق لها هي أن تطالبك بما أخذت من مالها إلا أن تكون أعطتك إياه على سبيل الهبة والتبرع، اللهم إلا أن يكون هناك عرف مطرد بأن الزوجة لا بد أن تساعد زوجها في مصاريف البيت مقابل السماح لها بالعمل فينزل هذا العرف منزلة الشرط.
إلا أننا نستبعد أن يكون هناك عرف مطرد بذلك، فكثير من الأزواج لا يطلبون شيئاً من رواتب زوجاتهم، وما تحملته لها من نفقات تكاليف عملها فلك أن تطالبها بها ما لم تكن قد تبرعت لها بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن راتب الزوجة ملك لها إلا أن يشترط الزوج شيئاً لنفسه مقابل السماح لها بالعمل ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1357، والفتوى رقم: 19680.
ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35014..
وإذا تقرر هذا فما دمت لم تشترط شيئاً من راتبها مقابل السماح لها بالعمل فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها، اللهم إلا أن يكون هناك عرف مطرد بأن الزوجة لا بد أن تساعد زوجها في مصاريف البيت مقابل السماح لها بالعمل فينزل هذا العرف منزلة الشرط، فقد قرر أهل العلم أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، إلا أننا نستبعد أن يكون هناك عرف مطرد بذلك فكثير من الأزواج لا يطلبون شيئاً من رواتب زوجاتهم، وما تحملته لها من نفقات بسبب عملها فلك أن تطالبها بها ما لم تكن قد تبرعت لها بذلك، كما يحق لها هي أن تطالبك بما أخذت من راتبها ما لم تكن قد وهبته لك.
والله أعلم.