خلاصة الفتوى:
فإن كان المقصود أن هذا الرجل قد ذكر لزوجته بعض العبارات التي تتضمن أمرها بالذهاب من بيته كقوله: اذهبي عن بيتي فهذه من كنايات الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن كان المقصود أن هذا الرجل قد ذكر لزوجته بعض العبارات التي يأمرها فيه بترك منزله، وكان السؤال عما إذا كان هذا يعتبر طلاقا أو لا، فالجواب أن قول الزوج لزوجته اذهبي عن بيتي أو نحو ذلك ليس صريحاً في الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، فإن كان لم يقصد بتلك العبارة الطلاق فلا تطلق، ومجرد نيته لطلاق زوجته من غير تلفظ بالطلاق الصريح أو بما يحتمله من الألفاظ ودخوله في إجراءات الطلاق لا يقع بها الطلاق أيضاً، وعلى فرض وقوع الطلاق ولكونه قصد بتلك العبارة الطلاق، فإن ما يترتب على وقوع الطلاق من الحقوق ونحو ذلك يختلف باختلاف حال المطلقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.