مسائل في العمولة

30-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أعرف حكم العمولة في هذه المسالة أنا أعمل مدير شركة وأعرف شركة أجنبية أخرى تقوم بصناعة معينة وهنالك طرف ثالث لديه مناقصة لشراء منتج يدخل في إنتاج هذه الشركة الأجنبية وقمت بالتقديم في المناقصة باسم تلك الشركة الأجنبية باعتبار نحن وكلاء لها علما بأننا لسنا وكلاء لها(لهذه الشركة الأجنبية ) ونتيجة لجهودي فازت تلك الشركة بالمناقصة وقامت بتوقيع العقد مباشرة مع الطرف المشترى مباشرة . بعد ذلك الشركة الأجنبية وعدتني بأنها ستمنحني عمولة نظير جهودي التي أدت لفوزهم بالعطاء وطلبت منهم عمولة للشركة التي أعمل بها وإن اسمها كان أيضا من أسباب الفوز بالعطاء . ذكروا أنهم يعرفونني شخصيا ولا يعرفون تلك الشركة التي أعمل بها علما أن أساس معرفتي الأولى بهم كانت في سبيل التعاون بينهم وبين الشركة التي أديرها وفي النهاية بعد إصراري وافقوا على دفع عمولة للشركة التي أديرها بجانب عمولتي التي طلبتها
سؤالي هل يحل لي أخذ هذه العمولة وإذا لا تحل ماذا أعمل بهذا المال؟ وإذا حلت تلك الشركة التي كنت أديرها بعد أن تركت العمل بها وقبل أخذ العمولة علما بأن العمولة أرسلت لي بعد ترك العمل بالشركة بأكثر من عامين نسبة لعلاقتي بصاحب الشركة الأجنبية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد سعيت في إجراء هذه المناقصة كعمل من الأعمال المكلف بها من قبل شركتك فإن شركتك تستحق عمولة على ذلك من الشركة الأجنبية، ويشترط في هذه العمولة أن تكون معلومة من البداية، فإذا لم تكن معلومة فلها عمولة المثل على ذلك، ولا يجوز لك أخذ عمولة خاصة لنفسك إلا بإذن أصحاب شركتك التي كنت تعمل فيها، ولو كانت هذه الشركة قد حُلَّت وانتهت؛ لأن هذه العمولة الخاصة بك ما لم يأذن فيها أصحاب شركتك عبارة عن رشوة محرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17863.

أما إذا كنت قد سعيت في إجراء هذه المناقصة دون علم شركتك مستغلا اسمها في ذلك فعليك مع التوبة إلى الله أن تعوض شركتك بمقدار استغلال اسمها لأن هذا الاسم حق خاص لأصحابها، وأصبح له في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة فلا يجوز الاعتداء عليه، ولك العمولة التي دفعتها هذه الشركة لك في مقابل ما بذلت من جهد إذا كانت متفقا عليها من البداية أيضا، وإلا فلك عمولة المثل إلا أن تتراضوا على غير ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5172.

والله أعلم.

www.islamweb.net