الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد سعيت في إجراء هذه المناقصة كعمل من الأعمال المكلف بها من قبل شركتك فإن شركتك تستحق عمولة على ذلك من الشركة الأجنبية، ويشترط في هذه العمولة أن تكون معلومة من البداية، فإذا لم تكن معلومة فلها عمولة المثل على ذلك، ولا يجوز لك أخذ عمولة خاصة لنفسك إلا بإذن أصحاب شركتك التي كنت تعمل فيها، ولو كانت هذه الشركة قد حُلَّت وانتهت؛ لأن هذه العمولة الخاصة بك ما لم يأذن فيها أصحاب شركتك عبارة عن رشوة محرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17863.
أما إذا كنت قد سعيت في إجراء هذه المناقصة دون علم شركتك مستغلا اسمها في ذلك فعليك مع التوبة إلى الله أن تعوض شركتك بمقدار استغلال اسمها لأن هذا الاسم حق خاص لأصحابها، وأصبح له في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة فلا يجوز الاعتداء عليه، ولك العمولة التي دفعتها هذه الشركة لك في مقابل ما بذلت من جهد إذا كانت متفقا عليها من البداية أيضا، وإلا فلك عمولة المثل إلا أن تتراضوا على غير ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5172.
والله أعلم.