الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يكون الزواج شرعياً إلا إذا توفرت فيه شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، ومنها الولي والشهود. وعليه، فإذا اختلت هذه الشروط فلا يعتبر ما حصل بينهما زواجاً صحيحاً، وإذا اكتملت الشروط فالزواج صحيح، ولا بأس بعدم إعلانه إذا كانت هناك مصلحة، أو دفع مفسدة عن الزوجين. وانظري لذلك الفتوى رقم: 33020.
والمرأة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى من يليها من الحاضنين، وأول من يستحق الحضانة بعدها أمها ثم من يليها، ولا يجوز للمرأة الاحتيال على أخذ الحضانة بعد الزواج ما دام هناك من يستحقها ويطالب بها.
والله أعلم.