خلاصة الفتوى: يجب بر الوالد وطاعته في المعروف، ولا بأس أن يقف الابن مع أمه المظلومة من أبيه، ويحول دون ظلمه لها، فذلك من البر به. ولا يجوز عقوق الوالد بحجة كونه ظالما، وعلى الزوج أن يكف الأذى عن زوجته، ويعاشرها بالمعروف ويساعد أبناءه على بره.
فلا شك في صعوبة التعامل مع الوالدين حين يكونان على خلاف، فقد قال الإمام مالك لمن سأله قائلا: إن أبي في بلد السودان وقد كتب إليّ أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك، فقال: أطع أباك ولا تعص أمك. وذلك لعظم حق كل منهما على الولد، وإن كان الراجح عند أهل العلم تقديم طاعة الأم على الأب عند التعارض وعدم إمكان الجمع، وسبق ذلك في الفتوى رقم 67927.
ولا بأس أن يقف الابن مع المظلوم من أبويه، ويحول دون ظلم الظالم منهما، لأن من البر بالظالم أن يحجزه عن ظلمه .
ولا يجوز عقوق الوالد بحجة كونه ظالما ومتسلطا ونحو ذلك، بل يجب بره وطاعته في المعروف، وليس من العقوق وقوفك أخي السائل إلى جانب والدتك في وجه ظلم والدك لها.
أما معاملة والدك لوالدتك -إن كانت على ما وصف- فهي ظلم لا يجوز في حق الزوجة التي أمر الله بمعاشرتها بالمعروف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستيصاء بها، فإذا كان لا يرغب فيها فليطلقها، فالعلاقة بين الزوجين قائمة على قاعدة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
ونوصيك ووالدتك بالاستعانة بالصبر، واحتساب الأجر والتقوى، قال تعالى: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا {آل عمران: 120} علما بأنه ليس من العقوق به أن تتزوج دون رضاه إذا كانت ممانعته بسبب برك بأمك ودفع المال لها.
كان الله في عونكم وأصلح الله شأنكم.
والله أعلم