إرجاع الزوجة بعد تطليقها طلاقا بدعيا وانتهاء عدتها

1-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
رجل طلق زوجته تطليقة بطلاق بدعي بعد شهر من زواجه وقبل سنة ونصف من الآن, والآن جاء يريد أن يرجعها، فهل بانت بعد هذه المدة بينونة صغرى أم ماهو حكمها؟ وهل يكون إرجاعها بمهر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالطلاق البدعي يقع على الراجح من أقوال العلم، وراجع الفتوى رقم: 3677.

وإذا كان هذا الطلاق قد وقع قبل الدخول فهو طلاق بائن بينونة صغرى، وكذا إن وقع بعد الدخول ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، وإذا كان الطلاق بائنا لم يجز للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.

وهذا فيما إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا يحل له الزواج منها حتى تنكح زوجا غيره. ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 19267 ، 39176.

والله أعلم.

www.islamweb.net