خلاصة الفتوى:
يمنع المزارع من إحداث شيء في محصوله يعود بالضرر على المستهلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطرق والوسائل التي تؤدي إلى إصلاح الثمار ونضوجها لا مانع منها ولا حرج في استخدامها بشرط أن لا تؤدي إلى ضرر بالناس، أو يكون فيها غش لهم، فإذا انتفى هذان المحذوران فالأصل الجواز.
جاء في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوجه الثالث أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، وأما العادات في دنياهم مما يحتاجون إليه ...... والأصل فيه عدم الحظر. انتهى
وعليه فإذا ثبت أن الطريقة المذكورة تسبب تسمما للناس فإنه يحرم استعمالها.
والله أعلم.