خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض.
جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى.
وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى.
ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا.
والله أعلم.