خلاصة الفتوى: يجوز لك الزواج بأخت من رضعت من أمك ما دمت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك، أو تكون محرمة لك من جهة أخرى.
فإن البنت التي رضعت من أمك أصبحت أختا لك ولجميع من أرضعتهم أمك أو ولدتهم، وكذلك أختك التي رضعت من أم تلك البنت تصبح أختا لجميع أبنائها وجميع من أرضعته.
أما من لم يرضع من أمك من أخواتها فيظل أجنبيا عنك لأنك لم ترضع من أمهن ولم يرضعن من أمك، وعلى ذلك فيجوز لك أن تتزوج منهن ما لم يكن هناك سبب آخر للمحرمية غير ما ذكرت.
وللمزيد انظر الفتويين: 97119، 15552.
والله أعلم.