الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة لا تزال زوجة لك وتطاولها عليك بالسب والشتم وعلى أهلك وامتناعها من العودة إليك وما كان منها قبل ذلك من هجر للفراش وسفرها دون رضاك كل ذلك من النشوز المحرم المسقط لنفقتها حتى ترجع عنه.
وأما الأولاد فليس لها أن تسافر بهم ولا ضمهم دون إذنك ورضاك لأن الحضانة بينكما قبل الطلاق، وإن تم فهي لها ما لم تنكح زوجاً غيرك أو تتصف بمانع كفسق ونحوه، ولكن ليس لها أن تسافر بهم عن البلد الذي تقيم فيه، وأما هل يجب لها في القانون نفقة أو غيرها فمرد ذلك إلى أهل القانون وليس ذلك من اختصاص هذا الموقع.
لكن ما لا يجب عليك شرعاً لك رفضه والتحايل عليه للخلاص منه لكونه ظلماً، ومهما يكن من أمر فهذه المسألة شائكة وفيها خصومة، والواجب رفعها إلى المحاكم الشرعية لتعطي كل ذي حق حقه، وتلزمه بما يجب عليه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35014، 1103، 11797، 29115، 2011.
والله أعلم.