الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعد الغسلة للعضو إلا بعد تعميمه بالماء ولو بأكثر من غرفة، فإذا لم يتحقق تعميم الماء على الرجلين بثلاث غرفات، فالواجب عليك الإتيان بما يترتب عليه الإسباغ ولو كان أكثر من ثلاث، فإذا حصل تعميم العضو بالماء كانت هذه هي الغسلة الأولى.
قال الحطاب في مواهب الجليل: إذا تيقن أنه لم يعم بالأولى وعم بالثانية صارت الثالثة ثانية، ويزيد رابعة. انتهى.
وإذا كانت الزيادة بعد تعميم الماء على العضو ثلاث مرات فهي مكروهة والوضوء صحيح.
قال النووي في المجموع: (فرع) إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوؤه، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة وهذا خطأ ظاهر. انتهى.
والله أعلم.